للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجواب على ذلك نقول: يُنظر:

- فإن كان النقص قد طرأ قبل تصرف العامل به ودون تعٍّد منه أو تقصير: فالأصح أنه يكون من رأس المال، ويتحمله المالك، لأن عقد المضاربة يتأكد بالعمل والتصرف، وذلك لم يحصل بعد.

- وان طرأ النقص بعد التصرف يُنظر:

- فإن كان ذلك بسبب رخص الأسعار بعد الشراء به، او عيب حدث كمرض في الحيوان او فساد في الثمار مثلا، فهو محسوب من الربح ومجبور به ما امكن قولاً واحداً، لاقتضاء العُرْف ذلك، ولأن الربح وقاية للمال كما علمنا.

- وان كان ذلك النقص حصل بسبب آفة سماوية كحريق او غريق ونحو ذلك، او غصب او سرقة، فالأصح - أيضاً - أنه يحسب من الربح ويُجبر به.

[انتهاء عقد المضاربة]

ينتهي عقد المضاربة بأمور، هي:

١ - الفسخ: فقد علمنا ان عقد القراض عقد جائز، لكلٍّ من المالك والعامل فسخة متى شاء، قبل تصرّف العامل او بعده، وسواء اكان الطرف الآخر حاضراً ام غائباً، رضى او لم يرضَ.

فإذا فسخه احدهما او كلاهما فقد انتهت المضاربة من تاريخ الفسخ، ولو لم يعمل الآخر بذلك، ويحصل بقول المالك: فسخت القراض أو أبطلته، او لا تتصرف بعد الآن، ونحو ذلك.

وليس للعامل بعد الفسخ ان يشتري شيئاً من مال المضاربة، ولو اشترى شيئا به قبل العلم لم ينفذ شراؤه، ولو ان يبيع ما عنده من عروض اذا توقع فيها ربحا ظاهرا، وعيله ان يبيعها ليصبح رأس المال نقودا ويظهر الربح، ان طلب المالك منه ذلك كما يلزمه استيفاء الديون الراجعة لمال القراض.

٢ - موت أحد المتعاقدين: لأن من شرطها اهلية التوكيل كما علمت، وبالموت تبطل الوكالة، ولكن لو مات المالك كان للعامل بيع ما في يده لينضّ المال،

<<  <  ج: ص:  >  >>