للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوفى دَيْنه في أجله، استطاع الدائن أن يستوفي دَيْنه من هذه العين، بأن تُباع ويأخذ دَيْنه من ثمنها.

وهكذا نجد أن التعريف قد شمل بإيجاز أركان عقد الرهن واحكامه وحكمته، التي سنتعرّض لبيانها بالتفصيل ان شاء الله تعالى.

مشروعية الرهن:

الرهن جائز ومشروع، بإجماع المسلمين في كل العصور والأزمان، ومستند هذا الإجماع ما ثبت من نصوص صريحة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك:

أما الكتاب: فقوله تعالى: "وان كنتُم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضة" (البقرة: ٢٨٣). جاء ذلك بعد قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتُم بدَيْن الى اجل مسمّى فاكتبوه .. " فدلّ على أن الرهان تقوم مقام الكتابة في التوثيق للدَيْن، وذلك عنوان المشروعية.

وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضى الله عنه قالت: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير".

(البخاري: الجهاد، باب: ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، رقم: ٢٧٥٩).

وسيأتي معنا مزيد من الأدلة على المشروعية خلال البحث ان شاء الله تعالى.

[الرهن في الحضر وحال وجود الكاتب]

جاء في الآية الآنفة الذكر قوله: "وان كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهان .. " وظاهر ذلك: أن الرهن إنما يشرع حال السفر وفي الحضر، وحال وجود الكاتب وحال عدمه، دلّ على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً الى أجل، ورهنه درعاً من حديد.

(البخاري: البيوع، باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، رقم: ١٩٦٢. مسلم: المساقاة، باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم: ١٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>