للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ج) أن لا يطيل الوقوف فيه تطويلاً فاحشاً، بأن يزيد على مدة قراءة الفاتحة، لأنه ركن قصير، لا يجوز تطويله.

[٧ـ السجود مرتين كل ركعة:]

وتعريفه شرعاً: مباشرة جبهة المصلي موضع سجوده.

دليله:

قول الله عز وجل: {اركعوا واسجدوا} [الحج: ٧٧]. وقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أساء صلاته فأخذ بعلمه كيفيتها:: " .... ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ... ".

(انظر دليل الركوع والاعتدال).

شروطه:

يشترط لصحة السجود مراعاة الأمور التالية:

(أ) كشف الجبهة عند ملامستها الأرض.

(ب) أن يكون السجود على سبعة أعضاء، وهي التي عدها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ـ وأشار بيده على أنفه ـ واليدين والركبتين وأطراف القدمين"

(رواه البخاري: ٧٧٩، ومسلم: ٤٩٠). ولكن لا يجب أن يكشف من هذه الأعضاء إلا الجبهة.

(ج) أن ترتفع أسافله على أعاليه، ما أمكن ذلك، اتباعاً لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

(د) أن لا يسجد على ثوب متصل به بحيث يتحرك بحركته.

<<  <  ج: ص:  >  >>