للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يده وإنما تهلك من مال الراهن، ولا يسقط شئ من الدَّين بهلاكها، لأن يد المرتهن عليها يد أمانة.

ودليل ذلك:

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمه وعليه غُرْمه". (اخرجه الشافعي في الأم: كتاب الرهن، باب: ضمان الرهن: ٣/ ١٤٧).

ومعنى أن الرهن من صاحبه أن هلاكه يكون من ماله، بدليل قوله: "له غنمه وعليه غرمه". وغنمه: سلامته وزيادته ومنافعه، وغرمه: نفقته ونقصه وهلاكه. فكان هلاكه من مال مالكه وهو الراهن، ولكن لا يضمن بدله ليوضع رهناً، لأنه لم يتعدَّ بهلاكه.

? ومما يؤكد ما سبق من فهم الحديث: أن الرهن وثيقة بالدَّين، فإذا هلك بدون تعدَّ كان كهلاك غيره من الوثائق كالصّك الذي كُتب فيه الدَّيْن والشاهِدَيْن والكفيل، ولا يسقط شئ من الدَّيْن بهلاك شئ من هذه الوثائق، فكذلك لا يسقط شئ منه بهلاك العين المرهونة.

[٢. استهلاك العين المرهونة:]

استهلاك العين المرهونة: إما أن يكون من قبل الراهن، أو من قبل المرتهن، أو من قبل غيرهما، وهو ما نسمّيه بالأجنبي، أي الذي لا علاقة له بعقد الرهن، وأيّاً منهم كان المستهلِك كان ضامناً لقيمة العين المرهونة، ولكن لكلٍّ حالة أحكامها:

١ - فإذا كان المستهلك هو الراهن ترتبت الأحكام التالية:

أ - إذا كان الدَّيْن قد حلّ أجله يطالب الراهن بالدَّيْن، ولا يطالب بالضمان، أي بقيمة المرهون لتكون رهناً جديداً، إذ لا فائدة في ذلك طالما أن الأجل قد انتهى.

ب- فإذا كان الدَّيْن لم يحلّ أجلهُ بعد طولب بالمثل أو القيمة، ليكون ذلك رهناً في يد المرتهن بدل العين الهالكة حتى يحل أجَل الدَّيْن، لقيام الضمان مقام العين المضمونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>