للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح أن الوكالة لا تصحّ في الظهار، لأن الغالب فيه معنى اليمين، لتعلّقه بألفاظ وخصائص كاليمين.

وقيل: تصحّ الوكالة فيه، لأنه ملحق بالطلاق، لأن الغاية فيه تحريم الاستمتاع بزوجته، وهذا ما يثبت بالطلاق، وصورته أن يقول: أنتِ على موكِّلي كظهر أُمه، أو جعلتُ موكِّلي مظاهراً منك.

[الوكالة في الإقرار]

وذلك بأن يقول له: وكّلتك لتقرّ عنّي لفلان بألف دينار له علىَّ، ونحو ذلك. فالأصح أن الوكالة في ذلك غير صحيحة، ولو أقرّ عنه لا يلزمه ما أقرّ به عليه، لأن الإقرار إخبار عن إثبات حق - كالشهادة - فل يقبل التوكيل.

الوكالة في تملّك المباحات كالاصطياد والاحتطاب:

فلو وكّله أن يحتطب له أو أن يصطاد له: فالأصح صحة الوكالة، وأن ما يجمعه الوكيل من الحطب أو يمسك به من الصيد، بنيّة الموكّل، يكون ملكاً للموكّل، لأن تملّك المباحات أحد أسباب الملْك، فأشبه الشراء ونحوه، فصحّت الوكالة به.

الوكالة في المحرّم:

وذلك بأن يوكِّله في غصب شئ أو سرقته، أو فعل جناية، فإن الوكالة غير صحيحة، وإن فعل الوكيل شيئاً من ذلك كان هو الضامن والإثم عليه، لأن حكم المحرّمات مختصٌّ بمرتكبها، ولأن الشارع قصد بالامتناع عنها كل شخص بعينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>