للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنكاحه مردود، رقم: ٤٨٤٥. واخرجه النسائي ايضا في النكاح، باب: الثيب يزوجها ابوها وهي كارهة: ٦/ ٨٦).

ويؤيده ايضاً: ما رواه النسائي عن عائشة رضى الله عنها: أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته: فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها. (أخرجه النسائي في النكاح، باب: البكر يزوِّجها أبوها وهي كارهة: ٦/ ٨٦).

[ليرفع بي خسيسته: ليُزيل بسب تزويجي منه دناءته].

وكذلك لو أُكره على الطلاق، فإنه لا يقع طلاقه.

روى ابو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاقَ ولا عتاقَ في غَلاق" وعند ابن ماجه والحاكم: "في إغلاق" وفُسِّر الإغلاق بالإكراه، لأن المكرِه كأنه أغلق عليه أمره وتصرفه. (ابو داود في الطلاق، باب: في الطلاق على غلط، رقم: ٢١٩٣. وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، رقم: ٢٠٤٦. والحاكم في المستدرك: الطلاق، باب: لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق: ٢/ ١٩٨).

وهكذا سائر هذه التصرفات لا تُعتبر مع الإكراه، ولا يترتب عليها أيّ أثر من آثارها الشرعية، للأدلة الخاصة والعامة، ومنها ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: "وما استُكرهوا عليه" الذي دلّ على رفع حكم الإكراه، ورفعه لا يكون إلا بانعدام ما يتعلق بالتصرّف المكرَه عليه من أحكام.

ويُستثنى مما سبق: ما لو أُكرهت المرأة على الرضاع، أو أُكره الرجل على الوطء، فإنه لا أثر للإكراه هنا، بل يترتب على ذلك ما يتعلق به من أحكام شرعية: فتثبت بالرضاع الحُرمة، إذا وُجدت شروطها، كما يترتب على الوطء كامل المهر بعد العقد وغير ذلك من أحكام.

أثر الإكراه في التصرفات الانشائية التي تحتمل الفسخ:

قال الفقهاء: إذا وقع الإكراه على شئ من هذه التصرفات أبطلها، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>