للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام القسامة]

معنى القسامة: بفتح القاف: اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم، مأخوذة من القسم وهو اليمين، وقيل تطلق على الأولياء أنفسهم.

والمقصود بها هنا خمسون يميناً يقسمها ولي المقتول عندما يتهم شخصاً بقتله، مع وجود قرينة ما تقرب احتمال صدقه، أو يقسمها المدعي عليه عندما لا يكون ثمة قرينة لاتهامه.

وقد كانت القسامة معروفة في الجاهلية، وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة، ثم جاء الإسلام فأقرها بقيود وضوابط وشروط نبينها فيما يلي:

[دليل تشريع القسامة:]

القسامة واردة على خلاف الأصل، إذ الأصل أن تكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما جاء في الحديث "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه". روى البخاري [٤٢٧٧] في التفسير، باب: اليمين على المدعي عليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

وروى مسلم [١٣٨] في الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه، قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "هل لك بين'"؟ فقلت: لا. قال: "فيمينه"، وفي رواية: "شاهداك أو يمينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>