للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة". (رواه الترمذي [١٤٢٤] في الحدود، باب: ما جاء في درء الحدود).

[وجوب التعزير إذا لم تتكامل الشروط:]

إذا لم تتحقق هذه الشروط العشرة أو لم يتحقق واحد منها، سقط الحد. وليس معنى سقوط الحد أنه لا عقوبة على القاذف، بل هناك عقوبة التعزير، وكان للحاكم أن يعزره بعقوبة يراها صالحة، من حبس وضرب، شريطة أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود إذا كان من جنسها. روى البيهقي [٨/ ٣٢٧] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين".

[بعض ألفاظ القذف:]

من ألفاظ القذف أن يقول: زنيت، أو يا زاني، أو يا مخنث، أو لطت، أو لاط بك فلان، أو يا لائط، أو يا لوطي، أو للمرأة يا قحبة، أو يقول لابنها من زيد لست ابنه أو لست منه، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ تدل على هذه المعاني.

[مسقطات حد القذف:]

يسقط حد القذف على القاذف بثلاثة أشياء:

أحدها: إقامة البينة على ثبوت الزنى، أو إقرار المقذوف بذلك، فإذا انضم إلى القاذف ثلاثة شهود، وكانوا جميعاً ممن تصح شهادتهم، وشهدوا على الزنى بصريح القول، أو أقر المقذوف بما قذف به سقط بذلك حد القذف، وتحول الحد على المقذوف.

فإن شهد أقل من ثلاثة معه، لم تثبت البينة وكانوا جميعاً قذفة يتعلق بهم حد القذف جميعاً.

ففي البخاري، (كتاب الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني)، أن عمر جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة بن شعبة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>