للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شروط الشهود:]

يشترط في كل شاهد أن يكون ذكراً، فلو شهد أربع نسوة، لم تقبل شهادتهن وأقيم عليهن حد القذف. وكذلك يجب أن يكونوا أحراراً فلو شهد عبيد أقيم عليهم الحد، وكذلك يشترط أن يكونوا من المسلمين، فإن كانوا كفرة لم تقبل شهادتهم، ويقام عليهم الحد، وليعلم أن حد العبد على النصف من حد الحر، فيجلد أربعين جلدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>