للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حد السرقة:]

إذا ثبتت السرقة بالشروط الآتي ذكرها أمام القضاء، وجب إقامة الحد على هذا السارق، والحد هو قطع اليد من مفصل الكوع ـ والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام ـ أي تقطع اليد من مفصل الكف، ودليل ذلك قوله تعالى:: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (سورة المائدة: ٣٨). وحديث عمرو بن شعيب: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطع يده من مفصل الكف. (رواه الطبراني، انظر: مغني المحتاج [٤/ ٧٧]).

وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلمه أسامة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتشفع في حد من حدود الله؟! ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها". (رواه البخاري [٦٤٠٦] في الحدود، باب: كراهية الشفاعة في الحدود إذا رفع إلى السلطان؛ ومسلم [١٦٨٨] في الحدود، باب: قطع السارق الشريف، عن عائشة رضي الله عنها).

تقطع يد السارق اليمنى ـ كما قلنا ـ إن سرق أول مرة، فإن سرق ثانية بعد قطع اليمنى تقطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعة بعد قطع يده اليسرى قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك يعزر، فيعاقبه الحاكم بما يراه رادعاً.

روى الشافعي في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله". (الأم [٦/ ١٣٨]).

[شروط إقامة الحد على السارق:]

ليس كل سارق تقطع يده، بل لا بد لإقامة حد القطع من استيفاء ثمانية شروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>