للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المختلفة. وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته يصرف في مصالح المسلمين.

روي البخاري [٢٧٤٨] في الجهاد، باب: المجن ومن يترس بترس صاحبه، ومسلم [١٧٥٧] في الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله $ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، عدة في سبيل الله.

٢ - ذوو القربى، وهم بنو هاشم والمطلب أقرباء رسول الله $، وقد مر دليل ذلك.

٣ - اليتامى، وهم من مات آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ.

٤ - المساكين، ويدخل في زمرتهم الفقراء، لأن الفقراء أسوأ حالاً من المساكين.

٥ - أبناء السبيل، وهم المسافرون الذين فقدوا نفقتهم، وهم بعيدون عن أموالهم.

وأما الأربعة الأخماس الأخرى فتصرف في مصالح المسلمين، بشرط أن يكون في مقدمتها رفع مستوي العاملين في الجيش، وهم الأجناد المرصود ون للجهاد.

فإن كانت أموال الفيء منقولة وزعت عليهم أعيانها.

وإن كانت غير منقولة كالعقارات، وقفت لمصالح بيت مال المسلمين، ووزع ريعها على من ذكرناهم.

ويدل على كل ما ذكر قول الله تبارك وتعالي: {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}.

وهذه الآية مطلقة لم يذكر فيها التخميس، كما هو واضح، لكنها تحمل على آية الغنيمة المقيدة بالتخميس، فتخمس كما ذكرنا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود فيكم}. (رواه البيهقي [نهاية: ٣/ ٢٧٢])

[والمراد بالخمس: خمس الخمس، كما علمت. وقوله: مردود فيكم: أي يصرف في مصالحكم. وذلك بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -]

<<  <  ج: ص:  >  >>