للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط من تأخذ الجزية منهم]

يشترط فيمن تؤخذ منهم الجزية خمس صفات: العقل، والبلوغ، والحرية، والذكورية، وأن يكون من أهل الكتاب ومن في حكمهم.

ويدل على اعتبار هذه الشروط قول الله تعالي: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (سورة التوبة: ٢٩) ,

فقد دلت هذه الآية على أن الجزية تؤخذ من المكلفين أهل القتال، فخرج النساء، لأنهن لسن من أهل القتال، وكذلك العبيد، وخرج الصبيان والمجانين، لأنهم غير مكلفين.

وروي البيهقي [٩/ ١٩٥] أن عمر رضي الله عنه كتب إلي عماله أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان.

[حدود الجزية]

أقل الجزية دينار على كل رجل في كل عام، فيؤخذ الدينار ممن كانوا دون المرتبة الوسط في المعيشة واليسر.

ويؤخذ ديناران كل عام من المتوسط الحال.

ويؤخذ أربعة دنانير من أصحاب الغني.

واعلم أن الزيادة على الدينار مستحبة عند اليسر، بالشكل الذي ذكرناه، أما الواجب فهو دينار واحد، فلو أبي الغني أو المتوسط عقدها إلا بدينار واحد أجيب، لأنه القدر المنصوص عليه وجوباً.

ويجوز للإمام أن يشترط على أهل الجزية الضيافة فضلاً عن مقدار الجزية وقد جاءت الأحاديث، ووردت السنة بكل ما ذكرنا.

روي أبو داود [٣٠٣٨] في الإمارة، باب: في أخذ الجزية، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلي اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من المعافري.

<<  <  ج: ص:  >  >>