للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين} (سورة التوبة: ٢).

[حكم الاستئمان]

وأما الاستئمان، فالإجابة إليه واجبة، إن لوحظت في ذلك مصلحة للمسلمين، أو مصلحة للمستأمن، ذلك لصريح قول الله عز وجل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ} (سورة التوبة: ٦) ويجوز أن يخاطب بالاستئمان الحاكم، أو نائبه، أو أي شخص من المسلمين، ويجري في حقهم جميعاً الحكم الذي ذكرناه، وهو وجوب الاستجابة مهما لوحظت في ذلك المصلحة.

ويعتد بأمان المسلم أيا كان ذكراً أو أنثي، لقوله عليه الصلاة والسلام: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهم " (أخرجه أو داود [٤٥٣٠] في الديات، باب: إيقاد المسلم بالكافر، وابن ماجه [٢٦٨٣] في الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأحمد في المسند [١/ ١١٩]، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه).

وروي البخاري [٣٠٠٠] في الجزية، باب: أمان النساء وجوارهن، ومسلم [٣٣٦] في الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه، وغيرهما، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، أنها ذهبت إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: " مرحباً بأم هانئ "، فلما فرغ من غسله قام فصلي ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي على، أنه قاتل رجلاً قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " قالت أم هانئ: وذلك ضحي.

[فلان ابن هبيرة: قيل هو جعدة، ولد زوجها من غيرها. وذلك ضحي: أي وقت الضحى]

<<  <  ج: ص:  >  >>