للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ الزكاة وقسمة التركات، ونصب الأئمة في المساجد، وغير ذلك مما هو داخل في اختصاصه.

وواجب القاضي أن يحكم في كل ما ذكر وغيره بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبما أجمع عليه المسلمون، ويقيس الأمور بعضها على بعض، فيحكم بأقربها إلي الحق، ويبذل جهده في معرفة حكم الله تعالى في كل قضية ومستند ذلك حديث معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلي اليمن، فقال: كيف تقضي؟ فقال أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره، وقال: " الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ". (رواه أبو داود [٣٥٩٢، ٣٥٩٣] في الأقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء، والترمذي [١٣٢٧، ١٣٢٨] في الأحكام باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي).

وروي النسائي [٨/ ٣٢٠] في القضاء، باب: الحكم باتفاق أهل العلم، عن عبد الرحمن بن زيد، قال: أكثروا على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم ن فقال عبدالله: إنه آتي علينا زمان، ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب فليقض بما في سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإن جاء أمراً ليس في كتاب الله ولا قضي به نبيه - صلى الله عليه وسلم - فليقض بما قضي به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضي به نبيه ولا قضي به الصالحون فليجتهد رايه ن ولا يقل: إني أخاف، فالحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات، فدع ما يريبك إلي ما لا يريبك.

وروي النسائي أيضا [٨/ ٢٣١] في القضاء باب: الحكم باتفاق أهل العلم، عن عبدالرحمن بن زيد قال: أكثروا على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم، فقال عبدالله: إنه قد أتي علينا زمان، ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب، فليقض بما في سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضي به نبيه - صلى الله عليه وسلم - فليقض بما قضي به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضي به نبيه، ولا قضي به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقل: إني أخاف فالحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات فدع ما يريبك إلي ما لا يريبك.

وروي النسائي أيضا [٨/ ٢٣١] في القضاء باب: الحكم باتفاق أهل العلم عن شُريح أنه كتب إلي عمر رضي الله عنه يسأله، فكتب إليه: (أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن في كتاب الله تعالي ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بما قضي به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقض به

<<  <  ج: ص:  >  >>