للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحكم، وأبو داود [٣٥٨٠] في الأقضية، باب: في كراهية الرشوة، عن ابي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الراشي والمرتشي في الحكم. وعند أحمد [٥/ ٢٧٩] عن ثويان رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي، والرائش بينهما.

[الرائش: الذي يمشي بين الراشي والمرتشي].

[ملك الهدية]

إذا قبل القاضي الهدية، في الصور المحرمة التي مر ذكرها، فإنه لا يملكها، ويجب عليه ردها إلي صحابها، فإن تعذر ردها إلي صاحبها وضعها في بيت مال المسلمين، لأنها كسب غير مشروع، فلا يملكها.

[حضور الولائم]

- لا يجوز للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين، حال الخصومة، ولا يقبل ضيافة أحد منهما ولو كانا في غير محل ولايته، لخوف الميل والمحاباة.

- ويجوز له حضور وليمة غير المتخاصمين، إذا جرت عادته قبل الولاية، لعدم التهمة في ذلك.

- ويندب له إجابة دعوة غير المتخاصمين، ولو من غير عادة، إذا كانت وليمة عامة، كوليمة العرس، والختان، وقد عمم صاحبها الدعوة، لانتفاء التهمة في ذلك، ولأن فيها تطيب قلوب أصحاب الدعوة، شريطة أن لا يشغله ذلك عن أعمال القضاء.

- يجوز للقاضي عيادة المريض، وشهود الجنائز، لأن في ذلك قربة، ولا تهمة فيه.

[رجوع القاضي عن الاجتهاد الذي قضى به، وما يترتب عليه]

إذا قضي القاضي في قضية من القضايا، ثم تغير اجتهاده فيها، فهل ينقض الحكم الأول، أم ينفذ حكمه على ما قضاه، ويكون رجوعه سارياً فيما يجد من القضايا والأحكام؟

في الإجابة على ذلك تفصيل نذكره فيما يلي:

١ - إذا حكم القاضي باجتهاده، ثم بان له أن حكمه كان خلاف نص الكتاب أو

<<  <  ج: ص:  >  >>