للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيان النكول]

النكول لغة: مأخوذ من نكل عن العدو، وعن اليمين إذا جبن.

والنكول شرعاً: أن يقول المدعى عليه: أنا ناكل، أو يقول له القاضي: احلف فيقول: لا أحلف، أو يصر على السكوت، كما مر.

إذا ادعى اثنان شيئاً:

إذا ادعى شخصان شيئاً، كأرض مثلاً، فادعى كل واحد منهما أنها له، ولا بينة لأحدهما، فإن كانت الأرض في يد أحدهما، فالقول قول صاحب اليد بيمينه، فيحلف على أنها له، ويستحقها، عملاً بالأصل، واستصحاب الحال، فإن وجودها بيده يرجح أنها ملكه، حيث لا بينة تخالفه، لأن الأصل أن لا تدخل في يديه إلا بسبب مشروع، وإن كانت في أيديهما، ولا بينة كما قلنا لأحدهما، تحالفا، وجعلت الأرض بينهما.

ومعنى تحالفا: أي حلف كل منهما على نفي أن تكون الأرض ملكاً للآخر، ودليل ذلك ما رواه أبو داود [٣٦١٣] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلي النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، ورواه الحاكم أيضاً [٤/ ٩٥] وقال: هذا حديث صحيح.

البينات وأنواعها:

لقد سبق تعريف البينات، ودليل مشروعيتها، في أول بحث الدعاوي والبينات.

والبينات أنواع: فقد تكون البينة شاهدين ذكرين، وقد تكون رجلاً وامرأتين، وقد تكون شاهداً ويميناً، وقد تكون أربع نسوة، وقد تكون أربعة جال، وسنفصل هذا في بحث الشهادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>