للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظنين في ولاء ولا قرابة".

وعند مالك [٢/ ٧٢٠] في الأقضية، باب: ما جاء في الشهادات، عن أنس رضي الله عنه بلاغاً: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".

[الغمر: الحقد والغل والشحناء. الظنين: المتهم]

٧ - أن يكون ناطقاً، فلا تقبل شهادة الأخرس، وإن كانت إشارته مفهمة، احتياطياً في إثبات الحقوق.

٨ - أن يكون الشاهد يقظاً، فلا تقبل شهادة المغفل لاحتمال الخطأ والغلط في شهادته

[شروط العدالة في الشهادة]

للعدالة في الشاهد خمسة شروط:

١ - أن يكون مجتنباً للكبائر.

٢ - غير مصر على القليل من الصغائر.

٣ - سليم السريرة.

٤ - مأموناً عند الغضب.

٥ - محافظاً على مروءة مثله.

فالكبائر من الذنوب: هي كل ما ورد فيه وعيد شديد في كتاب أو سنة، ودل ارتكابه على تهاون في الدين: كشرب الخمر، والتعامل بالربا، وقذف المؤمنات بالزنى: قال الله تعالي: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (سورة النور: ٤).

والصغائر: هي ما لم ينطبق عليه تعريف الكبيرة، كالنظر المحرم، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام، ونحو ذلك.

ومعني سليم السريرة: أي سليم العقيدة، فلا تقبل شهادة من يعتقد جواز سب الصحابة رضي الله عنهم.

ومعنى مأموناً عند الغضب، أي لا يتجاوز الحد في تصرفه إذا غضب، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>