للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحلف بغير الله، عن سعد بن عبيدة، أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال له: لا تحلف بغير الله، فإن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال: هذا على التغليظ.

[آداب اليمين]

لليمين آداب ينبغي مراعاتها، منها ما هو واجب، ومنها ما هو دون ذلك، ومن هذه الآداب:

١ - تعظيم القاضي لأمر اليمين، حيث يستحب له أن يعظ الحالف قبل الحلف، ويعظم له حرمة اليمين، ويخوفه من اليمين الفاجرة، أي الكاذبة، ويقرأ عليه من الآيات والأخبار ما فيه عظة ومزدجر.

٢ - الحلف حال الصدق، فإذا توجهت اليمين إلي المدعى عليه، وهو يعلم من نفسه، أنه لو حلف كان صادقاً، فإنه يباح له أن يحلف، ولا شيء عليه من إثم ولا غيره، لأن الله عز وجل شرع اليمين، ولا يشرع ما فيه إثم، بل إن حلفه ربما كأن أولي من تركه، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: حفظ حقه من الضياع، وقد نهى الشرع عن إضاعته.

الأمر الثاني: تخليص أخيه الظالم من ظلمه، وأكله مال غيره بغير حق، وهذا من باب النصح النصر له، وذلك بكفه عن ظلمه.

وهذا من باب النصح والنصر له، وذلك بكفه عن ظلمه.

ويؤيد هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أشار على رجل أن يحلف، ويأخذ حقه، وقد حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي رضي الله عنه على نخل، ثم وهبه له.

٣ - التورع عن الحلف حال الكذب، إذ الحلف الكاذب الذي يقتطع به حق الغير، ويؤكل به مال الناس بالباطل جريمة نكراء، وإثم كبير، فإذا كان المدعي عليه يعلم من نفسه الكذب، فينبغي له ن ويجب عليه أن يترك اليمين، ويتورع عنه، ويعترف بالحق على نفسه، ويرده إلي صاحبه، ولا يوقع نفسه في الإثم، ومعصية الله تعالي، والحرمان من رحمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>