للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط المقر]

للمقر شروط حتى يصح إقراره أمام القضاء، ويعتد به. وهذه الشروط هي:

١ - البلوغ، فلا يصح إقرار صبي دون البلوغ، ولو كان مميزاً، لامتناع تصرفه، ولرفع القلم عنه.

٢ - العقل، فلا يحص إقرار مجنون أو مغمي عليه، أو من زال عقله بعذر، لامتناع تصرفهم، وعدم تمييزهم، ولرفع القلم عنهم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ". (رواه أبو داود [٤٤٠٣]، وغيره، عن على رضي الله عنه).

٣ - الاختيار، فلا يعتد بإقرار المكره بما أكره عليه. روي ابن ماجه [٢٠٤٤] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " " إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه " أي أنه سبحانه وتعالى أسقط التكليف عن المكره فيما استكره عليه، فلا يصح إقراره فيما أكره على الإقرار به، بل إن الله تعالى الغي اعتبار الإقرار بالكفر حال الإكراه مع طمأنينة القلب، فقال تعالى: {إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (سورة النحل: ١٠٦) فلا اعتبار للإقرار بغيره من باب أولي.

٤ - أن لا يكون محجوراً عليه، فإن كان محجوراً عليه فإنه لا يصح إقراره بدين في معاملة أسند وجوب الدين إليها قبل الحجر أو بعده، وكذلك لا يصح إقراره بإتلاف مال قبل الحجر، أو بعده، لأن المحجور عليه ممنوع من التصرف بماله.

ويصح إقرار المحجور عليه بالحد والقصاص، لعدم تعلقها بالمال، ولبعد التهمة، فإذا كان الحد قطع سرقة قطع، ولا يلزمه المال المسروق الذي اقر به.

[شروط المقر له]

يشترط في المقر له الشروط التالية:

١ - أن يكون المقر له معيناً نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب.

فلو قال: لإنسان أو لواحد من بني آدم على ألف، لم يصح إقراره لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>