للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالفصل في الخصومات، وتعيين الأولياء، وإعلان الحجر، والحرب وإقرار الصلح ... إلخ، فكان لا بد، لكي تنزل الأحكام الشرعية منزلتها الصحيحة المقبولة عند الله عز وجل من وجود إمام يقوم بشأنها، ويرعى تنفيذها.

جـ- في الشريعة الإسلامية طائفة كبيرة من الأحكام المعلقة التي لم يجزم الشارع بوجه معين ثابت فيها، بل وكل أمر البت فيها إلى بصيرة الإمام أو اجتهاده طبقاً لما تقتضيه مصالح المسلمين وظروفهم التي يمرون فيها، مثل كثير من التنظيمات المالية، وكتسيير الجيوش، وسياسة الأسرى، فإذا لم يكن ثمة إمام يتبوأ منصبة الإمامة عن كفاءة وجدارة، بقيت هذه الأمور معلقة لا مجال للبت فيها بحكم.

د- الأمة الإسلامية معرضة في كل وقت لظهور طائفة فيها تبغي وتشق عصا المسلمين بسائق من الأهواء أو الأفكار الجانحة باسم الدين والإصلاح.

ولا سبيل إلى إطفاء نار مثل هذه الفتنة إلا بواسطة إمام مسلم عادل، يوضح للأمة المنهج السليم، ويحذرها من الانصياع للسبل الأخرى، فإن الأمة عندئذ لا يمكن أن تقع ـ بسبب الجهالة ـ في الحيرة أو اللبس، لأن ما يأمر به الإمام هو الذي يجب العمل به في حكم الله عز وجل.

أما عند غياب هذا الإمام، فإن أصحاب الدعوات المختلفة من شأنهم أن يوقعوا أشتات المسلمين في حيرة مهلكة، لا مناص منها، إذ سرعان ما ينقسم المسلمون شيعاً وأحزاباً متطاحنة، وما هو إلا أن يفنيها الشقاق، ويهلكها الخلاف.

[شروط الإمامة]

يشترط لمن يتبوأ منصب الإمامة أن تتوفر فيه الصفات التالية:

أولاً: الإسلام، فلا تصح إمامة غير المسلم، لأنها من الأحكام الشرعية المتعلقة بتنظيم شؤون المسلمين، فلا يمكن أن تسند إلى من لا يؤمن بهذه الأحكام.

ثانياً: الذكورة، فلا تصح إمامة الأنثى، لما ثبت في الحديث الصحيح أن

<<  <  ج: ص:  >  >>