للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع:]

الشرط الأول: أن يكون السفر طويلاً تبلغ مسافته ٨١ كم فصاعداً، فلا يعتد بالسفر الذي يكون دون ذلك.

روى البخاري تعليقاً في (تقصير الصلاة، باب: في كم تقصر الصلاة): وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، وتساوي ٨١ كم تقريباً. ومثلهما يفعلان توفيقاً، أي بعلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الشرط الثاني: أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصورة بذاتها، فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه ليست له وجهة معينة، ولا بسفر من يتبع قائده مثلاً وهو لا يدري أين يذهب به. وهذا قبل بلوغه مسافة السفر الطويل، فإن قطعها قصر، لتيقن طول السفر.

الشرط الثالث: أن لا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي معصية، فإن كان كذلك لم يعتد بذلك السفر أيضاً، كمن يسافر ليتاجر بخمر أو ليُرَابي أو ليقطع طريقاً، لأن القصر رخصة، والرخصة إنما شرعت للأمانة، ولذلك لا تناط بالمعاصي، أي لا تتعلق بما فيه معصية.

* الجمع بين الصلاتين في المطر:

يجوز الجمع بين صلاتين تقديماً في المطر.

روى البخاري (٥١٨)، ومسلم (٧٠٥)، عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر،

<<  <  ج: ص:  >  >>