للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشييع الجنازة (آدابها وبدعها)

[حكم تشييع الجنازة للرجال والنساء:]

اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر مستحب للرجال، لما رواه البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتباع الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصرة المظلوم. (رواه البخاري: ١١٨٢). ويستحب أن لا ينصرف عائداً إلا بعد أن يدفن الميت، روى البخاري (١٢٦١) ومسلم (٩٤٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان". قبل: وما القيراطان؟

قال: " مثل الجبلين العظيمين". أي من الأجر.

أما النساء فلا يستحب لهن ذلك، بل هو خلاف السنة، وخلاف وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

لما رواه البخاري (١٢١٩) ومسلم (٩٣٨) عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أي لم يشدد علينا في النهي ولم يحرم علينا الاتباع. ولما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا نسوة جلوس، فقال: " ما يجلسكن"؟

قلن: ننتظر الجنازة. قال: " هل تغسلن "؟ قلن: لا. قال: " هل

<<  <  ج: ص:  >  >>