للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب ... القدر الواجب

من ٣٠ ـ ٣٩ ... تبيع أو تبيعة (وهو من البقر ماله من العمر سنة)

من ٤٠ ـ ٥٩ ... مسنة (وهي من البقر ما لها سنتان).

من ٦٠ـ ٦٩ ... تبيعان

من ٧٠ ـ ٧٩ ... مسنة وتبيع

من ٨٠ ـ ٨٩ ... مسنتان

من ٩٠ ـ ٩٩ ... ثلاثة أتبعة

من ١٠٠ ـ ١٠٩ ... مسنة وتبيعان

من ١١٠ ـ ١١٩ ... مسنتان وتبيع

ثم إذا ازداد العدد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع، وفي كل أربعين منه مسنة.

دليل ذلك: ما رواه الترمذي (٦٢٣) وأبوداود (١٥٧٦) وغيرهما عن معاذ - رضي الله عنه - قال: (بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>