للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متنازعين، فيعطى ما استدانه لهذا الغرض، وإن كان غنياً يملك ما يفي به ذاك الدين من ماله الخاص.

٧ـ في سبيل الله تعالى: والمراد هنا الرجال الغراة المتطوعون بالجهاد دفاعاً عن الإسلام، ولا تعويض لهم ولا راتب في مال المسلمين. فيعطى كل من هؤلاء ما يكفيه ويكفي من تجب عليه نفقته إلى أن يرجع، مهما طالت غيبته، وإن كان غنياً. كما يعطى ما يساعده على الجهاد من وسائل نقل وحمل أمتعة وأدوات حرب، وما إلى ذلك.

٨ـ ابن السبيل: هو المسافر سفراً مباحاً، أو المريد لسفر مباح، أي لا معصية فيه، ولو لنزهة، فيعطى ما يكفيه لسفره ـ أو في سفره ـ ذهاباً وإياباً إن كان يقصد الرجوع، نفقة ومركباً وحمولة إن عجز عن حمل أمتعته. فإن كان عاصياً بسفره، أو في سفره، لا يعطى من الزكاة إلا إذا تاب وغلب على الظن صدقه في توبته.

فهؤلاء الأصناف الثمانية هم المستحقون للزكاة، وهي محصورة فيهم فلا تصرف إلى غيرهم.

ودل على هذا الحصر قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء ... }

والمراد بالصدقات الزكاة المفروضة، بدليل قوله تعالى في آخر الآية {فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ} وأما غير الزكاة من الصدقات المتطوع بها فيجوز صرفها إلى غيرهم.

[كيف توزع الزكاة على مستحقيها؟]

تصرف الزكاة إلى من يوجد من هؤلاء الأصناف في محل الزكاة:

<<  <  ج: ص:  >  >>