للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ـ الاستمناء:

وهو استخراج المني بمباشرة تقبيل ونحوه، أو بواسطة اليد، فإن تعمد ذلك الصائم أفطر. أما إن غلب على أمره فلا يفطر.

هذا وتكره القبلة في رمضان كراهة تحريم لمن حركت شهوته، رجلا كان أو امرأة، لأن في ذلك تعريضاَ لإفساد الصوم.

أما من لم تحرك شهوته، فالأولى له تركها حسماً للباب.

روى مسلم (١١٠٦) عن عائشة رضي الله عنهما قالت: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني وهو صائم. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه ".

قال العلماء: ومعنى كلام عائشة رضي الله عنهما: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي - صلى الله عليه وسلم - في استباحتها، لأنه يملك نفسه، ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة، أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك.

٦ـ الحيض والنفاس:

فإن كلا منهما عذر يمنع من صحة الصوم، فإذا طرأ على المرأة الصائمة حيض أو نفاس في جزء من النهار بطل صيامها، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. روى البخاري (٢٩٨) ومسلم (٨٠) عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها: " أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ ".

٧ـ الجنون والردة:

وكلاهما مانع من صحة الصوم، لخروج من قام به ذلك عن أهليه العبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>