للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ـ الميتة: وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية، قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة) [المائدة: ٣). وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها.

ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب، وما ذكر عليه غير اسم الله، قال تعالى: (وما أهل لغير الله به) [المائدة: ٣].

[ما سيتثنى من نجاسة الميتة:]

ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء:

الأول- ميتة الإنسان: قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: ٧٠]. ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهراً حياً وميتاً. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" [رواه البخاري: ٢٧٩]. وقال ابن عباس رضي الله عنهما " المسلم لا ينجس حياً وميتاً" [رواه البخاري تعليقا في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه].

والثاني والثالث ـ السمك والجراد: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لكم ميتتان ودمّان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال " [رواه ابن ماجه].

٤ـ الدم السائل ومنه القيح: قال تعالى: (أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥].

ويستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال للحديث السابق.

٥ـ بول الإنسان وغائطه، وبول الحيوان وفرثه:

<<  <  ج: ص:  >  >>