للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الثاني): الوقوف بعرفة:

للحديث الصحيح: " الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج " رواه أبو داود وغيره. أي الوقوف بعرفة هو لب أعمال الحج وأهمها، حتى لكأن الحج ليس إلا الوقوف بعرفة. وعرفة اسم لجبل يطل على منى، يقع على بعد ٢٥ كم إلى الجنوب الشرقي من مكة.

وتتلخص شروط الوقوف بعرفة فيما يلي:

١ـ أن يكون الوقوف بها في جزء من أجزاء الفترة التي تبدأ بظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر. أي فلو وقف بعرفة قبل ذلك أو بعده لم يعتبر حجة. ويكفي أن يحضر من الوقت المحدد للوقوف لحظة واحدة من نهار أو ليل، ولكن الأفضل أن يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل، فإن خرج من عرفات قبل غروب الشمس أراق دماً استحباباً لا وجوباً لمخالفته عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٢ـ أن يقف ضمن حدود عرفة، في أي مكان شاء للحديث الصحيح: " ها هنا وقفت وعرفة كلها موقف " رواه مسلم. فلا يكفي وقوفه بعُرنْة، وهو اسم مكان يسامت حدود عرفة، بينهما صخرات نصبت علامة على حدود عرفة. ويؤخر صلاة المغرب إلى العشاء جمعاً، يصليهما في المزدلفة في طريق العودة إلى منى، لفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره بذلك في الحديث المتفق عليه.

(الثالث): طواف الإفاضة:

لصريح قوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في حديث جابر الذي رواه مسلم، ولصحة الطواف شروط نلخصها فيما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>