للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ملاحظات]

الأولى:

ذكاة الجنين بذكاة أمِّه، إلا أن يوجد حيّاً فيذكّى: أي يعتبر ذبح أمه ذبحاً له، إذا خرج من بطنها ميتاً بعد ذبحها.

أما إن خرج حيّاً، فلابدّ حينئذٍ من ذكاته.

ودليل ذلك ما رواه أبو داود في [الأضاحي ـ باب ـ ما جاء في ذكاة الجنين، رقم: ٢٨٢٧] عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين، فقال: " كُلُوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه".

الثانية:

ما قطع من الحيوان حال حياته، فإن له حكم ميتة ذلك الحيوان، إلا الشعور المُنتفع بها في مفارش والملابس، وغيرهما، وسيأتي بيانها. أي إن للجزء المنقطع من الحيوان حكم ميتة ذلك الحيوان، من حيث حلِّ الأكل وعدمه، ومن حيث الطهارة والنجاسة.

فما قطع من السمك حال حياته، فإنه يؤكل، وذلك لحلّ ميتة السمك.

وما قطع من شاة حال حياتها، فإنه لا يؤكل لنجاسة ميتتها.

وما قطع من إنسان حال حياته، فهو طاهر، لطهارة الإنسان حال موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>