للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحجار التي كانوا يذبحون عليها لآلهتهم.

[ما يستثنى من الميتة والدم:]

لقد استثنى من ميتة الحيوان: السمك والجراد.

واستثنى من الدم: الكبد والطحال.

ودليل ذلك ما رواه أحمد [٢/ ٢٧] وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أحلت لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال".

خاتمة في بعض سُنن الذبح:

تسنّ عند الذبح مراعاة الأمور التالية:

١ - ذكر اسم الله عزّ وجلّ عند الذبح؛ بأن يقول الذابح: باسم الله.

ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: [فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ] (الأنعام: ١١٨).

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: " ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكلوا".

كما تسنّ التسمية عند إرسال السهم، أو بعث الجارحة إلى الصيد. فلو لم يذكر الذابح اسم الله عزّ وجلّ عند الذبح، وكانت سائر شروط التذكية متوفرة، لم يضرّ ذلك شيئاً، لأن التسمية في الآية والحديث محمولة على الندب عند الشافعية.

٢ - قطع الوَدجَيْن عند الذبح: والودجان عرقان في صفحتَيْ العنق، محيطان بالحلقوم، يسمى كل منهما بالوريد، لأن ذلك أدعى لزهوق الروح.

٣ - أن يحد الذابح شفرته: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله كتب الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبِحَ، وليحدَّ أحدُكم شفرتَه، فليُرحْ ذبيحته" رواه مسلم في [الصيد والذبائح ـ باب ـ

<<  <  ج: ص:  >  >>