للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ولا يجزئ الذبح والإطعام إلا في الحرم، وأما الصيام فيصوم حيث شاء.

والمراد بالترتيب في هذه الدماء: أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الثاني إلا عند عجزه عن الأول، وهو ضد التخيير، فهو مفوّض إليه، أن يفعل ما يختاره والمراد بالتقدير فيها: أن الشرع قد قدر البدل المعدول إليه سواء كان ترتيباً أو تخييراً.

ويقابله التعديل، ومعناه، أنه أمر فيه بالتقويم، والعدول إلى الغير بحسب القيمة.

وإن أردت المزيد في هذا الموضوع، فارجع إلى الجزء الثاني، موضوع: (الإخلال بالحج) صفحة: ١٦٠.

[٦ - كفارة اليمين]

ومن حنث في يمين غموس، أو غير غموس، وجب عليه كفارة، وهو مخير فيها أولاً بين ثلاثة أشياء:

١ - عتق رقبة مؤمنة، ويكون هذا حيث يوجد الرقيق.

٢ - إطعام عشرة مساكين طعاماً مشبعاً، من أوسط ما يطعم الإنسان أهله.

٣ - كسوة عشرة مساكين، بما يسمى في العُرْف كسوة، فالمئزر، والجورب، وغطاء الرأس على أي شكل كان، كله يسمى كسوة.

فإن عجز عن واحدة من هذه الأشياء الثلاثة التي هو مخير فيها، وجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط تتابعها.

ودليل هذه الكفارة قول الله عزّ وجلّ: [لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

<<  <  ج: ص:  >  >>