للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ـ الأُم بالرضاع، وهي المرأة التي أرضعتك، ويلحق بها أُمها، وأُم أُمها وأُم أُبيها، فلا يجوز نكاح واحدة منهنّ.

٢ـ الأخت بالرضاع، وهي التي رضعت من أُمك، أو رضعت من أُمها، أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة.

فإذا رضعت من أُمك صارت حراماً عليك، وعلى جميع إخوتك. ويحلّ لك أخواتها، لأنهنّ لم يرضعن من أُمك.

وإذا رضعت أنت من أُمها صرت حراماً عليها، وعلى جميع أخواتها، وحلّت هي وأخواتها لإخوتك، لأنها لم ترضع من أمك، ولا رضع أخواتك من أمها.

وفي تحرم الأم والأخت من الرضاع نزل قوله تعالى: {َأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]

٣ـ بنت الأخ من الرضاع.

٤ـ بنت الأخت من الرضاع.

٥ـ العمّة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أبيك.

٦ـ الخالة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أمك.

٧ـ البنت من الرضاع: وهي التي رضعت من زوجتك، فتكون أنت أباها من الرضاع.

وفي هؤلاء يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " إن الرَّضاعة تُحرّمُ ما يَحرُم من الولادة " رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها.

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة رضي الله عنها: " لا تَحِلُّ لي، يحْرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>