للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ـ عند المداواة، لأن في التحريم حرجاً، والإسلام دين اليُسْر ورفع الحرج. قال تعالى:

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحرج: ٧٨]. فيُنظر إلى المواضع التي يحتاج إليها.

روى مسلم (السلام، باب: لكل داء ودواء واستحباب التداوي، رقم: ٢٢٠٦) عن جابر - رضي الله عنه -: (أن أم سلمة رضي الله عنهما استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة أن يحجمها). فللرجل مداواة المرأة إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك، ولم توجد امرأة تعالجها، وكذلك للمرأة مداواة الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه، ودعت الضرورة إلى ذلك، لكن لا يعالج الرجل المرأة إلا بحضرة مَحرَم، أو زوج، أ, امرأة ثقة.

وإذا وجد الطبيب المسلم، لا يعدل إلى غيره.

٢ـ عند المعاملة من بيع وشراء، إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة، ولم تعرف دون النظر إليها.

٣ـ عند الشهادة تحملاً وأداء، لأن الحاجة تدعوا إلى النظر إلى المشهود عليه، أو المشهود له

٤ـ عند التعليم: وذلك فيما ذكر، فإنما يُباح بقدر الحاجة فقط، لأن النظر إنما أبيح للضرورة أو الحاجة، والضرورة والحاجة تقدر بقدّر ما يرفع الحرج ويحقق الغرض.

ثالثاً: الخطبة:

فإذا تمّ الوثوق من الصفات الحسنة، وتحقق بالرؤية والنظر الرضا والرغبة، جاء دور الخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>