للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: أن يزوّج الوليّ صغيراً بأكثر من مهر المثل من مال الصبي، أو أن يزوّج صغيرة، أو بكراً كبيرة بغير إذنها بأقل من مهل المثل، فإن المهر يفسد في ذلك، ويجب مهر المثل، لأن الوليّ مأمور بفعل ما فيه المصلحة لهما، والمصلحة منتقية هنا.

المسألة الخامسة: المفّوضة: وهي أن تقول امرأة رشيدة ـ بكراً كانت أو ثيباً ـ لوليّها: زوِّجني بلا مهر، فزوجها وليها ونفي المهر، أو زوجها وسكت عن المهر، فإنه يجب لها مهر المثل، ولكن لا بنفس العقد، وإنما بالدخول بها، لأن الدخول بها لا يُباح بالإباحة، لما فيه من حق الله عز وجل، ويعتبر مهر المثل عند العقد، لا عند الدخول.

ولها أن تطالب الزوج أن يفرض لها مهراً قبل الدخول، وأن تحبس نفسها عنه حتى يفرض لها مهر مثلها.

المسألة السادسة: أن يشترط في عقد الزواج أن يكون جزء من المهر لغير الزوجة: كأبيها، أو أخيها، فإن النكاح صحيح، والمهر فاسد، ويجب لها مهر المثل.

تنبيه:

الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون الشرط موافقاً لمقتضى النكاح: كأن شرطت عليه أن ينفق عليها، وأن يقسم لها.

فهذا الشرط لغو، وعقد النكاح والمهر المسمى صحيحان.

القسم الثاني: أن يكون الشرط مخالفاً لمقتضى النكاح، لكنه غير مُخلّ بمقصود النكاح الأصلي وهو الوطء، كأن تشترط عليه في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها، أو يشترط عليها أن لا ينفق عليها.

فإن عقد النكاح صحيح لعدم الإخلال بمقصوده الأصلي، والشرط

<<  <  ج: ص:  >  >>