للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق:

ودليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق:

ما رواه البخاري (في الطلاق، باب: من طلّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، رقم: ٤٩٥٥) عن عائشة، رضي الله عنهما أن ابنه الجون، لما أُدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال: " لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك ".

حكمُ كلّ من ألفاظ الصريح والكناية:

إذا عرفت ما ذكر، فاعلم أن الطلاق بالألفاظ الصريحة يقع، سواء توفرت فيه نيّه الطلاق أم لا. لأن صراحة اللفظ، وقطعية دلالته على المعنى، يغنيان عن اشتراط النيّة، عند التلفظ به.

أما ألفاظ الكناية ـ ولو اشتهرت على ألسنة الناس في الطلاق: كعليّ الحرام، وأنت عليّ حرام، فلا يقع الطلاق بها إلا إذا قصد بها الزوج الطلاق.

فإذا قصد بها شيئاً آخر غير الطلاق، أو لم يقصد بها شيئاً، لم يقع بها شيء.

ودليل ذلك ما رواه البخاري (في المغازي، باب: حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ... رقم: ٤١٥٦) ومسلم (في التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم: ٢٧٦٩) في توبة كعب بن مالك - رضي الله عنه - حينما تخلّف عن غزوة تبوك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعتزل امرأته، فقال أُطلقها، أم ماذا؟ قال: بل اعتزلها، فلا تقربنّها، قال: فقلت لامرأتي: الحق بأهلك.

فلما نزلت توبته رجعت زوجته إليه، ولم يؤمر بأن يعقد عليها من جديد. فدلّ ذلك على أن (الحقي بأهلك) لا يقع به الطلاق إلا بالنيّة

<<  <  ج: ص:  >  >>