للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ـ الطواف حول الكعبة فرضاً، أو نفلاً، لأن الطواف بمنزلة الصلاة، فيشترط له الطهارة كالصلاة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ك " الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير "

[رواه الحاكم: ١/ ٤٥٩، وقال: صحيح الإسناد].

٤ـ قراءة القرآن: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقرا الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن ". [رواه الترمذي: ١٣١، وغيره].

ملاحظة: يجوز للجنب إمرار القرآن على قلبه من غير بلفظ به، كما يجوز له النظر في المصحف. ويجوز له قراءة أذكار القرآن بقصد الذكر، لا يقصد القراءة، وذلك كأن يقول: (ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) [سورة البقرة: الآية ٢٠١]. بقصد الدعاء. وكأن يقول إذا ركب دابة: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) [الزخرف: ١٣]، بقصد الذكر لا بقصد القراءة.

٥ـ مس المصحف وحمله أو مس ورقه، أو جلده، أو حمله في كيس أو صندوق: قال تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: ٧٩].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا يمس القرآن إلا طاهر " [رواه الدارقطني: ١/ ١٢١، ومالك في الموطأ مرسلاً: ١/ ١٩٩].

ملاحظة: يجوز للجنب حمل المصحف إذا كان في أمتعة أو ثوب، ولم يقصد حمله بالذاب، بل كان حمله تبعاً لحمل الأمتعة من القرآن، لأن فاعل ذلك لا يسمى عرفاً حاملاً للقرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>