للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأضاف المال إلى الأولياء - وإن كانت في الحقيقة أموال السفهاء - لأنها بأيديهم، وهم الناظرون فيها. والقيام، والقوام: ما يقيمك. يقال: فلان قيام أهله، وقِوَام بيته، أي هو الذي يقيم شأنه، ويصلحه.

روى الحاكم (٢/ ٥٨) في (البيوع)، باب (الرهن محلوب ومركوب)، ورواه الدارقطني وغيره أيضاً، عن كعب بن مالك: أن كانَ عَليه، فقسمه بين غرمائه، فأصابهم خَمسة أسْبَاع حقوقهم، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ليس لكم إلا ذلك ".

ج- الاختيار، فلا يصحّ وقف المكره، لأن الاختبار شرط من شروط التكليف

[وقف المريض مرض الموت:]

المريض إذا كان في حالة من المرض يغلب فيها الهلاك، وتُفضي على الموت غالباً، فإنه لا يجوز وقفه فيما زاد على ثلث ماله، رعاية لحق الورثة في التركة، أما في الثلث فما دونه، فإنه يجوز وقفه رعاية لمصلحته، في الحصول الأجر والثواب له بعد موته. دلّ على ذلك ما رواه البخاري (١٢٣٣) في (كتاب الجنائز)، باب (رثي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خَوْلة)، ومسلم (١٦٢٨) في (كتاب الوصية)، باب (الوصية بالثلث)، عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَعودُني عام حَجَّةَ الوَداع، منْ وَجَع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدَّق بثلثي مالي، قال: " لا "، فقلت: بالشطر، فقال: " لا " ثم قال: " الثلث، والثلثُ كبير، أو كثير، إنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ".

[الشطر: النصف.

عالة: فقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>