للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قسط بينها ثلث التركة بالقيمة، لعدم استحقاق تقديم بعضها على بعض

[الوصية للوارث:]

أ- الأصل في الوصية أن تكون لغير وارث، لأن المقصود بها القربة، وتحصيل الثواب، واستدراك ما فات حال الحياة، والوارث قد أخذ نصيبه من التركة.

إلا أن الموصي، قد يخالف ذلك، ويوصي لوارث من ورثته، فما هو حكم هذه الوصية؟

الأظهر في مذهب الشافعي أن الوصية جائزة، ولكنها لا تنفذ في حق هذا الوارث، إلا إذا أجازها الورثة الآخرون، فتكون إجازتهم تنفيذاً لوصية الموصي

وهذا الحكم مستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ".

رواه الترمذي (٢١٤١) في (كتاب الوصايا)، باب (ما جاء لا وصية لوارث)، ورواه أبو داود (٢٨٧٠) أيضاً، كلاهما عن أبي أمامة رضي الله عنه.

وروى الدارقطني (٤/ ١٥٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تجوزُ وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ".

وكذلك قاسوا الوصية للوارث، على الوصية للأجنبي بالزائد على الثلث. وقد قلنا هناك: إن الزيادة على الثلث موقوفة على إجارة الورثة، هنا كذلك.

ب- لا عبرة لقبول الورثة وردهم - إذا ما أوصى إلى أحد ورثته - في حياة الموصي، إذ لا استحقاق لهم في حياة الموصي بشئ من التركة. كما أنه لا استحقاق للموصي له أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>