للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن ماجه (١٣١٥) بسند فيه ضعف، عن ابن عباس - رضي الله عنه - عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى ويقوي الحديث ما سبق من عمل الصحابي والقياس.

وقته:

ووقت غسل العيدين يبدأ ينصف الليل من ليلة العيد.

٣ـ غسل الكسوفين: كسوف الشمس، وخسوف القمر:

مشروعيته:

ويسن الغسل لصلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر.

ودليل ذلك القياس على الجمعة لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها، واجتمع الناس لها.

وقته:

ويدخل وقت الغسل للكسوفين ببدء الكسوفين، وينتهي بانجلائهما.

[٤ـ غسل الاستسقاء:]

أي لصلاة الاستسقاء يسن الغسل قبل الخروج لصلاة الاستسقاء، قياساً على غسل الكسوفين.

[٥ـ الغسل من غسل الميت:]

ويسن لمن غسل ميتاً أن يغتسل.

ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل ميتاً فليغتسل". [رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي (٩٩٣)]. وصرفه عن الوجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>