للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعة

وهو لكل زوجة أو أكثرا ... من عدم الأولاد فيما قدرا

وذكر أولاد البنين يعتمد ... حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد

[أصحاب الثمن وشروط إرثهم له:]

ويرث الثمن من تركة الميت الزوجة فقط، أو الزوجات، ويشترط لذلك أن يكون للزوج ولد، أو ولد ابن، ذكراً كان، أو أنثى، وذلك بإجماع العلماء. وبدليل قول الله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء: ١٢].

قال في الرحبية:

والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات

أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطاً فاعلم

[أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له:]

يرث الثلثين من الورثة أربعة أصناف، ولكل صنف منهم شروط نذكرها فيما يلي:

١ - البنتان فأكثر من أولاد الميت:

ويشترط لإرثهما الثلثين شرط واحد، وهو عدم وجود معصب لهن، وهو ابن الميت، ودليل إرثهن الثلثين قول الله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١] أي اثنتين فما فوق.

وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهما، أخرجه الترمذي (٢٠٩٣) في (الفرائض)، باب (ما جاء في ميراث البنات)، والحاكم

(٤/ ٣٣٤) في أول الفرائض.

٢ - بنتا الابن، فأكثر:

وترثان الثلثين بشرطين:

<<  <  ج: ص:  >  >>