للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخت الشقيقة عصبة مع الأخ لأب، لأنها أقوى منه، ولا تكون البنت عصبة مع من ابن الابن، لأنها أقرب منه.

واستثني من قاعدة اتحاد الدرجة بنات الابن، مع ابن ابن ابن أنزل منهن، فإنه يعصبهن، في حالة واحدة، وهي ما إذا احتجن إليه، ويكون ذلك فيما إذا كان للميت بنتان، وبنات ابن، فإن البنتين تأخذان الثلثين، ولا شئ لبنات الابن، فإذا وجد في هذه الحالة بنات ابن، وابن ابن ابن فإنه يعصب بنات الابن، ويأخذ معهن ما بقي من التركة.

والعصبة بالغير محصورة في أصحاب الثلثين والنصف مع إخوتهن. وهن:

البنات مع الابن.

ب بنات الابن مع ابن الابن.

ج- الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق.

د- الأخوات لأب مع الأخ لأب.

[دليل العصبة بالغير:]

ودليل هذا التعصيب قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

وقوله تعالى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦].

وقاسوا بنات الابن على البنات، والأخوة رجالاً ونساءً، تشمل الأشقاء، ومن الأب.

قال في الرحبية:

والابن والأخ مع الإناث ... يعصبانهن في الميراث

[٣ - العصبة مع الغير:]

العصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة، أو الأخت من الأب، مع البنت، أو بنت الابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>