للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخوين لأم فإن الأخوين لأم محجوبان بالجد، ومع ذلك، فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.

ومثل ذلك لو مات عن أخ شقيق، وأخ لأب وأم، فإن الأم تأخذ السدس، لوجود عدد من الإخوة، ولو كان الأخ لأب محجوباً بالأخ الشقيق.

[المحجوب بالوصف وجوده كعدمه:]

أما المحجوب بالوصف، كالقاتل، أو الكافر، أو الرقيق، فإنه لا يحجب أحداً حجب حرمان، ولا حجب نقصان، بل وجوده وعدم وجوده سواء.

فلو كان للميت ابن قاتل وأم، فإن الأم تأخذ الثلث، مع وجود هذا الابن القاتل، لأنه محروم من الميراث، ولذلك لا يحجب أحداً.

المسألة المشرَّكة

المشركة بفتح الراء، وقيل بكسرها، وقيل فيها المشتركة.

سميت بهذا الاسم، لما فيها من التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة للأم في فرض واحد، وهو الثلث، كما سيأتي بيانه.

وأركان هذه المسألة: أربعة:

زوج، أم - أو جدة -، أخوة لأم - اثنان فأكثر، ذكور، أو إناث، أو مختلفون - أخ شقيق، فأكثر، ولو كان معه أخت شقيقة، أو أكثر. ومقتضى القواعد التي مر ذكرها، في بحث أصحاب الفروض، وفي بحث العصبات:

أن يأخذ الزوج نصف التركة.

وتأخذ الأم سدس التركة.

ويأخذ أولاد الأم ثلث التركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>