للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك: زوجة، وأم، وجد، وأخت.

تأخذ الزوجة الربع، والأم الثلث كاملاً، والباقي يأخذه الجد والأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الأثنيين.

[اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد:]

قد يجتمع في المسألة مع الجد، أخوة أشقاء، وأخوة لأب، سواء كان معهم صاحب فرض، أو لم يكن. فالحكم في هذه الحالة: أن يعد الإخوة الأشقاء إلى جانبهم الإخوة لأب، لينقصوا بذلك نصيب الجد، ثم يعود الأشقاء إلى الإخوة لأب، فيحجبونهم، كما لو لما يكن معهم جد، وتسمى هذه المسائل، بمسائل المعادة.

ومثال ذلك: جد، أخ شقيق، أخ لأب.

فالأخ الشقيق، يعد إلى جانبه الأخ الأب، فينقص بذلك نصيب الجد من النصف بالمقاسمة إلى الثلث. ثم يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب، لقوته ويأخذ نصيبه.

ومثل تلك الصورة، صورة ما إذا كان في المسألة مع الجد والأخوة صاحب فرض، وصورة ذلك: جد، وزوجة، وأخ شقيق، وأخ لأب.

فللزوجة الربع، ويعد الأخ الشقيق الأخ لأب على الجد، فيأخذ الجد ثلث الباقي، لا ستوائه مع المقاسمة، ويأخذ الباقي الأخ الشقيق، ولا شئ للأخ لأب

وإذا كان مع الجد أخت شقيقة، أو أخوات شقيقات، أخوة أو أخوات لأب، فالحكم كذلك، أن الشقيقة، أو الشقيقات، وتعد الأخوة والأخوات لأب على الجد.

لكن الأمر يختلف هنا عما سبق أن الأخت الشقيقة تأخذ إلى النصف، والأخوات الشقيقات يأخذن إلى الثلثين، فإن بقي بعد ذلك شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>