للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذه الإخوة لأب، وإذا لم يبق سقط الأخوة لأب، سواء كانوا ذكوراً، أو إناثاً.

مثال ما إذا لم يبق بعد الشقيقات شئ للأخوة لأب: جد، أختان شقيقتان، أخ لأب.

للجد في هذه المسألة ثلث المال، وهو يستوي مع المقاسمة، ويبقى الثلثان، تأخذهما الشقيقتان، ويسقط الأخ للأب، لأنه لم يبق له شئ.

مثال آخر: زوجة، جد، أخت شقيقة، أخوان لأب.

وللزوجة في هذه المسألة الربع، والأحظ للجد فيها ثلث الباقي، فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف المال، فتأخذه الشقيقة، ولا شئ للأخوين للأب.

وإذا بقي للشقيقة بعد نصيب الجد، أقل من نصف التركة، أخذته، ولا شئ لها.

مثال ذلك: زوج، جد، أخت شقيقة، أخوان لأب.

للزوج هنا النصف، وإذا عدت الأخت الشقيقة الأخوين لأب على الجد، كان الأحظ للجد السدس، أو ثلث الباقي، ويبقى بعد النصف، والسدس ثلث المال، فتأخذه الشقيقة، وهو اقل من النصف، أما الأخوان لأب، فيسقطان، لأنه لم يبق لهما شئ من التركة.

هذا، وقد يبقى للأخوة للأب شئ، بعد نصيب الشقيقة، أو الشقيقات، فيأخذونه.

مثال ذلك: الزيديات الأربع نسبة لزيد بن ثابت رضي الله عنه: وهي:

الأولى: وتسمي المسألة العشرية، لصحتها من عشرة:

جد، أخت شقيقة، أخ لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>