للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقي، ونصيب الشقيقة بعد عد الأخ لأب والأخت لأب (٢٧) سهماً هي نصف التركة، ويبقى بعد نصيب الأم، والجد، والشقيقة، (٣) أسهم، للأخ لأب سهمان، وللأخت لأب سهم واحد.

الرابعة: وتسمى تسعينية زيد، لصحتها من تسعين، وهي:

أم، جد، أخت شقيقة، أخوان لأب، أخت لأب.

وللأم السدس، وللجد ثلث الباقي بعد فرض الأم، فهو أحظ له من المقاسمة ومن السدس. وتعد الأخت الشقيقة الإخوة لأب إلى جانبها، كما قلنا، ثم تأخذ النصف، وتترك الباقي للإخوة للأب، فلو فرضنا المسألة (٩٠) سهماً، لكان نصيب الأم (١٥) سهماً، وهي السدس، ونصيب الجد (٢٥) سهماً هي الثلث الباقي بعد نصيب الأم، ونصيب الأخت الشقيقة (٤٥) سهماً، هي نصف التركة، والباقي خمسة أسهم، يأخذ كل أخ لأب سهمين، وتأخذ الأخت لأب سهماً واحداً.

قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في الجد والإخوة:

واعلم بأن الجد ذو أحوال ... أنبيك عنهن على التوالي (١)

يقاسم الإخوة فيهن إذا ... لم يعد القسم عليه بالأذى (٢)

فتارة يأخذ ثلثاً كاملاً ... إن كان بالقسمة عنه نازلا

إن لم يكن هناك ذو سهام ... فاقنع بإيضاحي عن استفهام

هذا إذا ما كانت المقاسمة ... تنقصه عن ذاك بالمزاحمه


(١) أنبيك: أخبرك.
(٢) بالأذى: بالنقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>