للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصل مسألتهم، وعلى هذا المبدأ يقسم المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، عملاً بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

نقول بعد هذا: إن أصول المسائل المتفق عليها في الفرائض سبعة: هي: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون.

- فكل مسألة فيها سدس (٦/ ١) وما بقي: أصلها ستة، مثال هذا:

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

ع ... ابن ... ٥

فالأم فرضها السدس، لوجود الفرع الوارث، فتأخذ سهماً واحداً من ستة.

والابن عصبة يأخذ الباقي وهو خمسة أسهم من ستة.

ومعلوم أن علماء الفرائض يرمزون للعصبة بحرف العين (ع).

ومثال آخر:

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

٦/ ١ ... أب ... ١

ع ... ابن ... ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>