للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤

٨/ ١ ... زوجة ... ٣

٦/ ١ ... أم ... ٤

ع ... ابن ... ١٧

- وكل مسألة فيها نصف، وما بقي، فأصلها اثنان، مثالها:

٢

٢/ ١ ... زوج ... ١

ع ... عم ... ١

وكذلك إذا كان فيها، نصف، ونصف، فأصلها اثنان، مثالها:

٢

٢/ ١ ... زوج ... ١

٢/ ١ ... أخت شقيقة ... ١

- وكل مسألة فيها ثلث، وما بقي، فأصلها ثلاثة، مثالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>