للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣

٣/ ١ ... أم ... ١

ع ... عم ... ٢

أو فيها ثلثان، وما بقي، فأصلها أيضاً ثلاثة، وصورة ذلك:

٣

٣/ ٢ ... بنتان ... ٢

ع ... عم ... ١

أو فيها ثلث، وثلثان، فأصلها ثلاثة، مثال ذلك:

٣

٣/ ١ ... أختان لأم ... ١

٣/ ٢ ... أختان لأب ... ٢

- وكل مسألة فيها ربع (٤/ ١)، وما بقي فأصلها من أربعة، ومثالها:

<<  <  ج: ص:  >  >>