للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤

٤/ ١ ... زوج ... ١

ع ... ابن ... ٣

أو فيها ربع ونصف، فهي أيضاً من أربعة، مثال ذلك:

٤

٤/ ١ ... زوج ... ١

٢/ ١ ... بنت ... ٢

ع ... عم ... ١

- وكل مسألة فيها ثمن (٨/ ١)، وما بقي، فأصلها من ثمانية، مثال ذلك:

٨

٨/ ١ ... زوجة ... ١

ع ... ابن ... ٧

أو فيها ثمن (٨/ ١)، ونصف (٢/ ١)، وما بقي، فأصلها أيضاً ثمانية، مثال ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>