للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعد - رضي الله عنه - النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يرثه إلا ابنة له، والبنت فرضها النصف، كما هو معلوم.

فدل ذلك على أن لها حقاً في المال، فيما فوق الفرض، حين لا يوجد معها من يزاحمها، ولا يكون ذلك إلا بالرد.

[شروط الرد:]

يشترط في الرد، ثلاثة شروط:

١ - وجود صاحب فرض من ورثة الميت، غير الزوجين.

٢ - بقاء شيء من التركة، بعد أصحاب الفروض.

٣ - عدم وجود عصبة بين الورثة، لأن العصبة يستحق، كل المال بالتعصيب إذا انفرد، أو يأخذ كل ما أبقاه أصحاب الفروض، فلا يتصور الرد مع وجوده.

[قاعدة الرد:]

لا يخلو حال أصحاب الفروض من أن لا يكون معهم أحد الزوجين، أو أن يكون معهم أحد الزوجين، وإذا فإن موضوع الرد ينقسم إلى حالتين:

الحالة الأولى: أن لا يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين:

وفي هذه الحالة نقول:

أ) إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً، كأن مات وخلف بنتاً فقط، فلها كل المال فرضاً، ورداً.

ب) إذا كان من يرد عليه أكثر من واحد، وكانوا صنفاً واحداً، كأن مات، وخلف خمس بنات، فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهن، ويقتسمن المال بالسوية.

ج) إذا كان الورثة الذين يرد عليهم صنفين، فأكثر، كان أصل المسألة من مجموع سهامهم.

وذلك كأن مات شخص، وخلف:

<<  <  ج: ص:  >  >>