للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله - صلى الله عليه وسلم -. (١)

وقد أشار بعض أصحاب هذا المذهب للعلة التي أوجبت نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن مثل هذا الأسلوب، فقالوا:

إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أنكر عليه قوله: "وَمَنْ يَعْصِهِمَا"، لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى، بتقديم اسمه، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: "لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ". (٢)

ذكر هذا الوجه: الشافعي، والخطابي، والبغوي، والقاضي عياض، والفخر الرازي، وابن الأثير، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والحافظ زين الدين العراقي، وابن عبد السلام، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، والسندي. (٣)

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: "من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنعٌ على غيره، وإنما يمتنع من غيره دونه؛ لأَنَّ غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية، بخلافه هو - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّ منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك". اهـ (٤)

المذهب الثاني: وهو ما ذكره النووي: أَنَّ سبب النهي هو أَنَّ الخُطَبَ


(١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٢/ ٥١٠)، وفتح الباري، لابن رجب (١/ ٥٦)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (٢/ ٤١٩).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، حديث (٤٩٨٠)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٢٦٣).
(٣) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (١/ ٢٣٢)، وشرح السنة، للبغوي (٦/ ٤٠٥)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (١/ ٢١)، وفيه النقل عن الخطابي، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٣/ ٢٧٥)، ومفاتيح الغيب، للرازي (١٠/ ١٢٠)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (٣/ ٢٥١)، والمفهم، للقرطبي (٢/ ٥١١)، وتفسير القرطبي (١٤/ ١٤٩)، وطرح التثريب، للعراقي (٢/ ٢٣)، وفتح الباري، لابن حجر (١/ ٧٩)، وفيه النقل عن ابن عبد السلام، وشرح سنن النسائي، للسيوطي (٦/ ٩٢)، وحاشية السندي على سنن النسائي (٦/ ٦١).
(٤) انظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٧٩)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (٢/ ٤١٩).

<<  <   >  >>